العلامة الحلي
575
نهاية الوصول الى علم الأصول
وعن ابن مسعود أنّه في حكم الطلقة الواحدة ، إمّا بائنة أو رجعية على خلاف بينهم . وعن أبي بكر وعمر وعائشة أنّه يمين يلزم فيه الكفّارة . وعن ابن عباس أنّه في حكم الظهار . وعن مسروق أنّه ليس بشيء ، لأنّه تحريم لما أحلّ اللّه تعالى فصار كقوله : هذا الطعام عليّ حرام . والمرتضى وباقي الإمامية رووا هذا القول عن علي عليه السّلام . ب . اختلفوا في الجد مع الإخوة ، فورّثه بعضهم معهم ، ومنعه آخرون . واختلف الأوّلون فقال بعضهم : إنّه يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فأجراه مجرى الأم ولم ينقص حقّه عنها ، لأنّه جمع بين الولادة والتعصيب . ومنهم من قال : يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس ، وأجراه مجرى الجدّة في عدم النقصان من السدس . ج . اختلفوا في المشتركة وهي : زوج وأمّ وإخوة لأمّ وإخوة لأب وأم ، حكم عمر فيها بالنصف للزوج ، وبالسدس للأمّ ، وبالثلث للإخوة من الأم ، ومنع الإخوة من الأبوين ، فقالوا له : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فشرّك بينهم وبين الإخوة من الأمّ في الثلث . « 1 »
--> ( 1 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 471 .